السيد محمد علي العلوي الگرگاني
398
منهج الصالحين
المسألة ، لم يحرم عليها زوجها ، الّا ان الأفضل هو الاحتياط وهؤلاء هم 1 - أختها وأخيها 2 - عمها وعمتها وخالها وخالتها 3 - أولاد عمها وأولاد خالها 4 - ولد أخيها 5 - أخ أو أخت زوجها 6 - ولد أختها ، أو ولد أخته ، عم وعمة ، وخال وخالة زوجها 7 - حفيد زوجها من غيرها . مسألة 2502 : إذا أرضعت المرأة ابنة عمها ، أو ابنة خالها ، لم تحصل المحرمية ، الّا أن الأحوط استحباباً عدم الزواج منها . مسألة 2503 : إذا كان للرجل زوجتان ، فإذا أرضعت إحداهن ، ولد عم الأخرى ، لم تحرم تلك المرأة ، ( غير المرضعة ) على زوجها . آداب الرضاعة مسألة 2504 : أفضل المراضع هي الام للولد ، وينبغي للُام عدم اخذ الأجرة على ارضاع ولدها ، والأفضل للأب اعطاء الأجرة ، وإذا طلبت الام الأجرة أكثر من اجرة أمثالها ، جاز للأب اعطاؤه لمرضعة أخرى . مسألة 2505 : يستحب كون المرضعة التي تجلب لارضاع الطفل ، كونها امامية اثنى عشرية ، عاقلة ، عفيفة ، صبيحة الوجه ( جميلة ) . ويكره كونها غير امامية ، بلهاء ، وقبيحة سيئة الاخلاق . غير طاهرة المولد وكذا كون الحليب عندها فتكون من زنا . مسائل متفرّقة في الرضاع مسألة 2506 : يستحب منع النساء في الاسترسال في الارضاع ، لأنه يمكن نسيان الامر ، بحيث يؤدي إلى التزاوج بين الاخوة في الرضاع . مسألة 2507 : يستحب احترام الاخوة والأخوات والأقارب من الرضاعة ، ولا يرث أحدهما من الآخر ، وليس على بعضهم الحقوق الواجبة